دليلنا في المسألة، وهو: أنا أجمعنا أنه لو تزوج امرأة كتابية حرة جاز، فكذلك إذا كانت أمة (١).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن نكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، ولهذا قلنا: لا يجوز، إلا عند الخوف من الزنا، وها هنا لا حاجة [في التزوج (٢) بالأمة] الكتابية؛ لأن الضرورة ترتفع بالأمة المسلمة، فوجب أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية (٣).
مسألة: ٢٦٧ - نكاح المولود بين مجوسي وكتابي
[أحد (٤) الأبوين إذا كان] ذميًا، والآخر: مجوسيًا، فإذا ولد منها ولد، عندنا يحل نكاحه (٥)، وعند الشافعي: لا يحل (٦).
(١) واحتج الأحناف من النقل بعمومات آيات النكاح: كقوله سبحانه وتعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (النساء ٢٤)، وقوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن} (النساء ٢٥)، وغيرها من الآيات. وقال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "بأنها لم تفصل بين الأمة المؤمنة والأمة الكافرة إلا ما خص بدليل". انظر: البدائع ٣/ ١٤١٥. (٢) في الأصل: (في تزويج الأمة). (٣) واستدل الشافعية بقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥]. انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ١٥٧، ١٥٨؛ المهذب ٢/ ٤٥، ٤٦. (٤) في الأصل: (إحدى الأبوين إذا كان أحدهما ذميًا). (٥) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٨؛ القدوري، ص ٧٢؛ المبسوط ١٠/ ٦٣؛ الهداية ٤/ ٣١٤، مع البناية. (٦) انظر: المهذب ٢/ ٤٥؛ المنهاج، ص ٩٩.