رهن المشاع (٢)، عندنا: لا يجوز (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).
(١) الرهن: لغة: الدوام والثبوت والحبس، يقال: ماء راهن، أي راكد، ونعمة راهنة: أي ثابتة دائمة، وقال سبحانه وتعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (القيامة: ٣٨)، أي مرهونة، بمعنى: محبوسة، ويطلق الرهن لغة: على العقد، وعلى الشيء المرهون، من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول. وجمعه: رهان، ورهن، ورهون. وبابه: قطع. انظر: معجم مقاييس اللغة؛ القاموس المحيط؛ مختار الصحاح؛ المصباح، مادة: (رهن). واختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلاف أهل اللغة: فعرفه المرغيناني من الأحناف بأنه: "جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون". وعرفه الرملي من الشافعية بأنه: "جعل عين مال متمولة، وثيقة بدين ليستوفي منها، عند تعذر وفائه". ومن ثم يكون الراهن هو: المدين، والمرتهن هو: الدائن، والرهن هو: الشيء المرهون. والرهن عقد له طرفان: طرف لازم، وطرف جائز، لازم في حق الراهن إذا قبضه المرتهن، وجائز في حق المرتهن: بمعنى أنه يجوز له أن يفسخ العقد من جهته إذا شاء، ولا يجوز للراهن أن يفسخه - بعد القبض - من جهته، من غير رضا المرتهن. انظر: المبسوط ٢١/ ٦٣؛ الهداية ٤/ ١٢٦؛ الأم ٣/ ١٤٦؛ المهذب ١/ ٣١٢، ٣١٤؛ المغني، لابن قدامة ٣/ ٥٠٥؛ نهاية المحتاج ٤/ ٢٣٣. (٢) المشاع: مأخوذ من شاع الشيء يشيع شيوعاً، ومنه شاع اللبن في الماء، إذا تفرق وامتزج به، والمقصود منه هنا: هو جزء غير محدود في مال مشترك بين اثنين فأكثر. انظر: المصباح، مادة: (شيع). (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٢، القدوري، ص ٤١؛ المبسوط ٢١/ ٦٩؛ الهداية ١٠/ ٥٢، مع تكملة فتح القدير. (٤) انظر: الأم ٣/ ١٩٠؛ المهذب ٥/ ٣١١؛ الوجيز ١/ ١٥٩؛ الروضة ٤/ ٣٩؛ المنهاج ٥٤.