وقال مالك: القصاص يجب على المكرَه؛ لأنه مباشر للقتل باختياره (١)، فإيجاب القصاص عليه أولى (٢).
مسألة: ٣١٩ - طلاق المكره وعتاقه
طلاق المكره واقع، وعتاقه صحيح، عندنا (٣)، وعند الشافعية لا يصح، ولا يقع (٤).
دليلنا في المسألة: "ما روي أن امرأة وجدت زوجها نائمًا، فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فقالت: تطلّقني ثلاثًا أو لأذبحنّك، فناشدها بالله تعالى فأبت، فطلقها ثلاثًا، فرفع ذلك إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ، فأجاز ذلك الطلاق (٥).
(١) وردت العبارة في الأصل بلفظ: (لأنه مباشرة للقتل باختياره، كان هذا مباشرًا للقتل باختياره). (٢) وهذا لا يصلح دليلًا لمذهب مالك كما ذكرت؛ لأن مذهبه: القصاص على المكره والمكره كالشافعية. انظر تفصيل هذه الأقوال مع أدلتها فية المغني، لابن قدامة ٨/ ٢٦٦, ٢٦٧. (٣) يقع ويصح طلاق وعتاق المكره عند الأحناف، ولكن للمكره أن "يرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخول". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٠٧؛ القدوري، ص ١١٣؛ المبسوط ٢٤/ ٦٢، ٦٣؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٤٦٥. (٤) ما ذكره المؤلف هو ما كان الِإكراه فيه بغير حق، وأما إن كان الِإكراه بحق: "كالمؤلى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه "، وكذلك "يتصور الِإكراه بحق في البيع بشرط العتق". انظر: الهذب ٣/ ٢، ٧٩؛ المنهاج، ص ١٠٧، ١٥٧؛ مغني الحتاج ٤/ ٤٩٢. (٥) الحديث أخرجه ابن حزم في المحلى، وأورده الزيلعي في نصب الراية نقلًا من كتاب الضعفاء للعقيلي، برواية صفوان بن غزوان الطائي، ذكر القصة ... وفيها، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا قيلولة في الطلاق". وفي المسند: غازي بن جبلة الجبلاني، قال ابن أبي حاتم والبخارية هو منكر الحديث في طلاق المكره، وقال ابن حزم: "وهذا خبر في غاية السقوط ... ". انظر: المحلى ١٠/ ٢٠٣؛ نصب الراية ٣/ ٢٢٢.