لا يجوز عندنا: مسح (١) الرأس، بأقل من ربعه (٢)، وعند الشافعي: غير مقدر بربعه، ولا أقل من ذلك، حتى لو أصاب الماء شعرة أو شعرتين جاز (٣).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(٤)، فالله تعالى ذكر الرأس مطلقًا، وبيانه علي لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - والشرع فيه إلى فعله: والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته (٥) وهو: ربع الرأس (٦).
واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: {فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(٧)، ولم يقدر فيه المسح، فإذا مسح بعض رأسه فقد خرج عن العهدة (٨).
(١) المسح لغة: إمرار اليد علي الشيء، يقال: مسحت الشيء بالماء مسحا: أمررت اليد عليه. قال أبو زيد: "المسح في كلام العرب يكون: مسحًا وهو: إصابة الماء، ويكون غسلًا، يقال: مسحت يدي بالماء، إذا غسلتها، وتمسحت بالماء، إذا اغتسلت". المصباح المنير، مادة: (مسح). واصطلاحًا عرفه الشرنبلالي من الأحناف بأنه: "إصابة اليد المبتلة العضو، ولو بعد غسل عضو، لا مسحه، ولا ببلل أخذ من عضو". الشرنبلالي، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص ١١. (٢) انظر: القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٩؛ الهداية ١/ ١٢؛ الاختيار ١/ ٦. (٣) انظر: الأم ١/ ٢٦؛ المهذب ١/ ٢٤؛ الوجيز ١/ ١٣؛ المنهاج، ص ٥. (٤) سورة المائدة: آية ٦. (٥) أخرج مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، توضأ فمسح بناصيته، وعلى عمامته، وخفيه". مسلم، في الطهارة، باب المسح على الناحية والعمامة (٢٧٤)، ١/ ٢٣٠. (٦) الناصية هي: قصاص الشعر، وجمعها النواصي، وقول أهل اللغة: النزعتان هما البياضان اللذان يكتنفان الناصية. المصباح، مادة: (نص). وراجع الأدلة بالتفصيل، بأن الناصية يقصد بها: ربع الرأس. البدائع ١/ ٨٩؛ فتح القدير ١/ ١٨. (٧) سورة المائدة: آية ٦. (٨) انظر أدلتهم بالتفصيل: الأم ١/ ٢٦؛ المجموع ١/ ٤٤١.