العدتان (١)، تتداخلان, عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا تتداخلان (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن العدة حق من حقوق الله تعالى، إذا اجتمعا تتداخلان (٤)، كما قلنا في الحدود (٥).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العدة إنما وجبت علي المرأة حقًا للزوج قضاء لحق النكاح، فكان حق العبد من هذا الوجه، وحقوق العباد ألا تتداخل، كما في سائر حقوق العباد (٦).
(١) صورة المسألة: أن توطأ المرأة المعتدة بشبهة ولو من المطلق، وكذلك "لو تزوجت المعتدة من الطلاق برجل ودخل بها، ففرق بينهما، فعليها عدة واحدة من الأول والآخر: ثلاث حيض"، عند الأحناف، وعند الشافعي: عليها لكل منهما عدة. البدائع ٤/ ١٩٩٥. (٢) القدوري، ص ٨١؛ المبسوط ٦/ ٤١؛ البدائع ٤/ ١٩٩٥؛ الهداية ٤/ ٧٨٨، مع البناية. (٣) ما ذكره المؤلف عن الشافعي: "بأن العدتين لا تتداخلان". هذا إذا كانت العدتان من شخصين، وأما إذا كانت العدتان المتفقتان بالأقراء أو الأشهر من شخص واحد فتتداخلان. انظر: الأم ٥/ ٢٣٣؛ المهذب ٢/ ١٥١؛ المنهاج، ص ١٥٥. (٤) وذلك لأن العدة أجل، "والآجال تنقضي بمدة واحدة في حق الواحد والجماعة كآجال الديون". والمقصود الأساسي مها هوة العلم بفراغ رحمها من مائة ويحصل ذلك بثلاث حيض. انظر بالتفصيل: المبسوط ٦/ ٤٢؛ البدائع ٤/ ١٩٩٥. (٥) قال السرخسي: "مبني، الحدود على التداخل". المبسوط ٩/ ١٠٢. (٦) واحتج الشافعي من النقل بما روى سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه عزّر الزوجين المتزوجين في العدة، وقضى علي الزوجة بإكمال العدتين للزوج الأول والثاني، وروي نحوه عن علي رضي الله عنه أيضًا. انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٢٣٣؛ المهذب ٢/ ١٥١، ١٥٢. وراجع سبب الخلاف في تعريف العدة، في المسألة (٣٠٩)، ص ٤٣٩.