احتج الشافعي وهو: أن الجمعة صلاة مفروضة، فلا يشترط في صحتها الإمام، دليله: سائر الصلوا [ت](١).
مسألة: ٨٦ - حكم القيام في الخطة
قيام الخطيب في خطبة الجمعة، هل هو شرط، أم لا؟ عندنا: ليس بشرط، حتى لو قعد وخطب جاز (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣).
دليلنا في ذلك: أن الخطبة ليست بصلاة على الحقيقة، فلا يشترط فيها القيام (٤)، دليله: أنها كسائر التسبيحات.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:"إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة"(٥)، والخطبة
(١) انظر ما أورده البيهقي من الآثار في باب من تكون خلفه الجمعة من أمير ومأمور وغير أمير حرًا كان أو عبدًا، السنن الكبرى ٣/ ٢٢٤، ٢٢٥. (٢) القيام في الخطبة سنّة، وتجوز قاعدًا مع الكراهة، لمخالفته التوارث، عند الأحناف. انظر: القدوري، ص ١٥؛ البدائع ٢/ ٦٧٠؛ الهداية ١/ ٨٣. (٣) القيام في الخطبة شرط مع القدرة، عند الشافعية. انظر: الأم ١/ ١٩٩؛ المهذب ٤/ ٣٨٥، ٣٨٦؛ مع المجموع، الوجيز ٤/ ٦١؛ المنهاج، ص ٢٢. (٤) واستدل الأحناف من النقل بما رواه عبد الرزاق في مصنفه: "أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب قاعدًا حين كبر وأسن". وقال الكاساني معلقًا عليه: "ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، إلَّا أنه مسنون في حال الاختيار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا". انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٢٥٨، ٥٢٦٦، ٥٢٧١)، ٣/ ١٨٧ - ١٨٩؛ البدائع ٢/ ٦٧٠. (٥) لم أعثر على الأثر من رواية عائشة رضي الله عنها، وإنما رواه ابن أبي شيبة عن مكحول أنه قال: "وإنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة"، وروى البيهقي في سننه عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير نحوه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، باب الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي ٢/ ١٢٢؛ السنن الكبرى ٣/ ١٩٦.