دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع"(١).
واحتج الشافعي: في المسألة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}(٢) فالله تعالى أوجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء (٣).
مسألة: ٨٣ - نصاب الجمعة
هل تنعقد الجمعة بأقل من أربعين؟ عندنا تنعقد بأربعة (٤)، وعند الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين (٥).
دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا جمعة
إلَّا في جماعة" والأربعة جماعة (٦).
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفهما، والبيهقي في السنن عن علي كرم الله وجهه، موقوفًا، قال البيهقي: "وهذا إنما يروى عن عليّ موقوفًا، فأما النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء". انظر: مصنف عبد الرزاق، في باب القرى الصغار (٥١٧٥)، ٣/ ١٧٦؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٠١؛ السنن الكبرى ٣/ ١٧٩. (٢) سورة الجمعة: آية ٩. (٣) راجع المراجع السابقة للشافعية. (٤) أي: أربعة مع الإمام. انظر: مختصر الطحاوي ٦ ص ٣٥؛ القدوري، ص ١٥؛ البدائع ٢/ ٦٨٠؛ الهداية ١/ ٨٣. (٥) ويقصد بالأربعين مع الإمام على الصحيح ممن تنعقد بهم الجمعة بشروطها أن يكونوا: رجالًا: بالغين، عقلاء، أحرارًا، مستوطنين للقرية أو البلدة التي يصلى فيها الجمعة. انظر: الأم ١/ ١٩٠؛ الوجيز ٦/ ١١؛ المجموع مع المهذب ١/ ٣٧٤؛ المنهاج، ص ٢١. (٦) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما رواه الدارقطني عن أم عبد الله الدوسية بلفظ: "الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة" وفي رواية: "وإن لم يكونوا إلا ثلاثة، رابعهم إمامهم"، وأخرجه الدارقطني بثلاثة طرق، وقال في جميعهم بأنهم متروكون، وكل من روى هذا=