احتج الشافعي، في المسألة: أن من سنة الميت التطهير، فإذا أراد أن ينزع الثوب [الملوث](١) بالدم، حل له ذلك (٢).
مسألة: ٩٥ - غسل الشهيد الجنب
الشهيد الجنب يغسل عندنا: غسل الجنابة لا غسل الميت (٣). وعند الشافعي: لا يغسل (٤).
دليلنا: ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أن حنظلة الراهب قتل، فغسلته الملائكة"(٥) فلولا أن الغسل واجب، لما غسلته الملائكة.
= والجزء الثاني ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم، والريح ريح مسك" .. واللفظ لمسلم: (مسند الإمام أحمد ٥/ ٤٣١؛ البخاري، في الجهاد، باب من يخرج في سبيل الله عز وجل (٢٨٠٣) ٦/ ٢٠؛ مسلم، في الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (١٨٧٦) ٣/ ١٤٩٥؛ السنن الكبرى ٤/ ١١). انظر: البدائع ٢/ ٨٠١؛ فتح القدير ٢/ ١٤٣. (١) في الأصل: (الملبوت). (٢) انظر: الأم ١/ ٢٦٧؛ المجموع ٥/ ٢٢٢. (٣) الأصل في المسألة أن الطهارة من الجنابة شرط للشهادة حكمًا في قول أبي حنيفة. انظر: القدوري، ص ١٩؛ المبسوط ٢/ ٥٧؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨؛ البدائع ٢/ ٨٠٢؛ الهداية ١/ ٩٤. (٤) هذا أصح الوجهين، باتفاق جمهور الشافعية من المتقدمين كما ذكره النووي. انظر: الوجيز ١/ ٧٦؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٢١٨ - ٢٢٠؛ المنهاج، ص ٢٨. (٥) الحديث بتمامه أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن، من حديث عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وقد قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: "إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فأسألوا صاحبته"، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لذلك غسلته الملائكة". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". انظر: المستدرك ٣/ ٢٠٤؛ السنن الكبرى ٤/ ١٥. وقال النووي: "وأما حديث حنظلة فرواه البيهقي بإسناد جيد من رواية عبد الله بن الزبير متصلًا، ورواه مرسلًا من رواية عباد بن الزبير، ورواية عبد الله بن الزبير، لهذا يكون مرسل =