للتعظيم وهتك الحرمة، فإذا كان بينه وبين القبلة حائط، فلا يؤدي إلى هتك حرمتها (١).
مسألة: ١٥ - حكم الخارج من غير السبيلين
الخارج من غير السبيلين ينقض الطهارة عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا ينقض الطهارة (٣).
دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن علي صلاته ما لم يتكلم أو يحدث"(٤)، فدل على أن القيء والرعاف حدث ينقض الوضوء. والمعنى فيه: أنه نجس خارج عن البدن، فيوجب نقض الطهارة، كدم الحيض.
(١) واستدل الشافعي لجواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، بما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "رقيت السطح مرة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا على لبنتين، مستقبلًا بيت المقدس". وقال الشافعي: فدل أن البناء مخالف للصحارى. وأحاديث أخرى وقد ذكر النووي شروطًا لجوازها في البنيان. انظر: مختصر المزني، ص ٣؛ المجموع ٢/ ٨٦ وما بعدها؛ تلخيص الحبير ٢/ ١٠١ - ١٠٥. (٢) انظر: القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٣؛ الهداية ١/ ١٤. (٣) انظر: الأم ١/ ١٨؛ المهذب ١/ ٢٨؛ الوجيز ١/ ١٥؛ المنهاج، ص ٣. (٤) الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، في الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاة (١٢٢١)، وفي الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد روى عن الحجازين، وروايته عنهم ضعيفة ١/ ٣٨٥، ٣٨٦. وللحديث شاهد أقوى منه وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ". أبو داود: في الصوم، باب الصائم يستقي عامدًا (٢٣٨١)، ٢/ ٣١٠؛ الترمذي، في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف (٨٧)، وقال: "هو أصح شيء في هذا الباب" ١/ ١٤٦؛ المستدرك، في الصوم، باب الإفطار من القيء، وقال: "صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه" ١/ ٤٢٦. انظر: الأحاديث بالتفصيل: نصب الراية ١/ ٣٨ - ٤١.