أهل التصرف في حق نفسه، فوجب أن لا يكون أهلاً للتصرف في حق غيره (١).
مسألة: ٢١٥ - إقرار الوكيل بالخصومة
الوكيل بالخصومة، إذا أقر على موكله، فإنه يصح عندنا (٢)، وعند الشافعي لا يصح (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن التوكيل بالخصومة وكيل مطلق ألا ترى أنه يملك الإِنكار، فكذلك يملك الإِقرار (٤).
احتج الشافعي [في المسألة وهو]: أنه لمّا وكله بالخصومة، فقد وكّله بالإِنكار؛ لأن الإِنكار من باب الخصومة والمنازعة، وأما الإِقرار فمن باب المسالمة، وهو وكله بالخصومة، فوجب أن لا يملك الوكيل ما هو من نتائج الخصومة (٥).
مسألة: ٢١٦ - عزل الوكيل في غيبته
إذا عزل الموكل الوكيل في غيبته، عندنا: لا ينعزل ما لم يبلغ الخبر إليه (٦)، وعند الشافعي: ينعزل (٧).