احتج الشافعي: في المسألة وهو: أن صلاة الجمعة يشترط فيها ما لا يشترط في سائر الصلوات، نحو: السلطان (١)، والخطبة، فوجب أن يشترط فيها زيادة العدد في الجماعة (٢).
[مسألة - ٨٤ - الجمعة في القرى مع اكتمل النصاب]
إذا كان في قرية أربعون رجلًا، لا تنعقد بهم الجمعة عندنا (٣)، وعند الشافعي تنعقد (٤).
دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع" والقرية: ليس بمصر جامع، فوجب أن لا يكون مشروعًا فيها (٥).
= عن الزهري متروك، ولا يصح هذا عن الزهري، ولا يصح سماع الزهري من الدوسية، وقال عبد الحق في أحكامه: "لا يصح في عدد الجمعة شيء". وقال الشوكاني: "وقد ضعفه الطبراني وابن عدي وفيه متروك". انظر: سنن الدارقطني مع التعليق المغني ٢/ ٧، ٨، ٩؛ نصب الراية ٢/ ١٩٧؛ نيل الأوطار ٣/ ٢٨٤. وانظر: أدلة الأحناف: البدائع ٢/ ٦٨٠ وما بعدها. (١) لم يشترط الشافعي السلطان لصحة الجمعة بل قال: "وتجزئ الجمعة خلف العبد والمسافر". الأم ١/ ١٩٢، وهذه من جملة المسائل التي وهم فيها المؤلف، وسيأتي تفصيل الموضوع في المسألة (٨٥)، ص ١٨٣. (٢) استدل الشيرازي من النقل على العدد لما روى جابر رضي الله عنه قال: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرًا". قال النووي: "حديث جابر ضعيف، رواه البيهقى وغيره بإسناد ضعيف وضعفوه، وقال البيهقي: "هو حديث لا يحتج بمثله". وقال ابن حبان: "لا يجوز أن يحتج به" ونحوه عن عدد من المحدثين. انظر: السنن الكبرى ٣/ ١٧٧؛ المجموع ٤/ ٣٧١؛ تلخيص الحبير ٢/ ٥٥. (٣) انظر: المبسوط ٢/ ٢٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧؛ البدائع ٢/ ٦٦١؛ الهداية ١/ ٨٢. (٤) انظر: الأم ١/ ١٩٠؛ التنبيه، ص ٣١؛ الوجيز ١/ ٦١؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٣٥٥، ٣٧١. (٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة (٨٢)، ص ١٨١.