لا خلاف أن بيع المدبر المقيد يجوز (٢)، واختلفنا في المدبر المطلق، هل يجوز بيعه؟ عندنا: لا يجوز (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).
وصورة المدبر المطلق: إذا قال لعبده: إن مت فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي، ثم احتاج إلى بيعه وهو حي، لا يجوز عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).
دليلنا في المسألة، [وهو]: إن قول المولى لعبده: أنت حر بعد
(١) المدبر: اسم مفعول، من دبر تدبيرًا، والدبر بضمتين: خلاف القبل في كل شيء ويقال لآخر الأمر: دبر، ومنه دبر الرجل عبده تدبيرًا، إذا أعتقه بعد موته؛ لأن الموت دبر الحياة، وكذلك التدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته. انظر: مختار الصحاح، المصباح، مادة: (دبر). وشرعًا عرفه الفقهاء بأنه: "تعليق العتق بمطلق الموت". انظر: مجمع الأنهر ١/ ٥٣١؛ مغني المحتاج ٤/ ٥٠٩. (٢) صورة المدبر المقيد: كان يقول المولى لعبده: "إن قتلت أو متّ من مرضي هذا، أو في سفري هذا، فأنت حر". الروضة ١٢/ ٨٧٢؛ البناية ٥/ ١٢٤. (٣) انظر: القدوري، ص ٨٥؛ المبسوط ٧/ ١٧٩؛ الهداية ٥/ ١٢٤ مع البناية. (٤) انظر: المهذب ٢/ ٩؛ الروضة ١٢/ ١٩٤.