النكاح، عندنا ينعقد: بشهادة فاسقين (١)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الفاسق من أهل الشهادة؛ لأن الأهلية إنما تثبت: بالعقل، والحرية، والبلوغ، وقد وجد هذا المعنى، فوجب أن ينعقد بشهادتهما (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"(٤) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - شرط العدالة في انعقاد النكاح.
مسألة: ٢٤٩ - عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
النكاح ينعقد: بشهادة رجل وامرأتين عندنا (٥)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٦).
(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٢؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٥/ ٣١؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٩٧؛ البدائع ٣/ ١٣٨١. (٢) انظر: الأم ٥/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ٤١؛ الوجيز ٢/ ٤؛ المنهاج، ص ٩٦. (٣) وذلك؛ لأن الفاسق باعتبار هذه الشروط المذكورة يكون أهلًا لولاية النكاح بنفسه عند الأحناف فكذلك يجوز أن يكون أهلًا لتحمل الشهادة على غيره. انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٥/ ٣١، ٣٢؛ البدائع ٣/ ١٣٨١؛ البناية في شرح الهداية ٤/ ٢٩. (٤) الحديث سبق تخريجه في المسألة: (٢٤٦)، ص ٣٧٠. (٥) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٦٩، ١٧٢؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٥/ ٣٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٩٧. (٦) انظر: الأم ٥/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ٤١؛ الوجيز ٢/ ٤؛ المنهاج، ص ٩٦.