شهادة القابلة، تقبل عندنا وحدها، ولا يشترط العدد (١)، وعند الشافعي: لا تقبل (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الولادة أمر لا يطلع عليها الرجال، فلا بد أن تقبل شهادة المرأة؛ وهي: القابلة وحدها؛ لأنا لو قلنا: إنه لا تقبل شهادتها، تتعذر على الناس إثبات الولادة إذا وقعت الخصومة (٣).
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(٤) فجعل شهادة رجل بامرأتين في جميع الحكومات، ولم يفصل بين الأموال وغيرها (٥).
مسألة: ٣٨٩ - شهادة أهل الذمة فيما بينهم
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، تقبل عندنا (٦)، وعند الشافعي: لا تقبل (٧).
(١) انظر: القدوري، ص ١٠٧، المبسوط ١٦/ ١٤٢؛ الهداية ٧/ ١٣٠، مع البناية. (٢) الأمور التي لا يطلع عليها الرجال، لا تقبل فيها إلا شهادة رجل وامرأتين، أو أربع نساء عدول، لدى الشافعية. انظر: مختصر المزني، ص ٣٠٤؛ المهذب ٢/ ٢٣٥؛ الوجيز ٢/ ٢٥٢؛ المنهاج، ص ١٥٣. (٣) استدل الأحناف لقبول شهادة القابلة وحدها بحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أجاز شهادة القابلة". أخرجه الدارقطني في سننه وقال: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول، قال في التنقيح: "هو حديث باطل ولا أصل له". انظر: ما قيل في الحديث: سنن الدارقطني مع التعليق المغني ٤/ ٢٣٢، ٢٣٣؛ السنن الكبرى ١٠/ ١٥١؛ نصب الراية ٤/ ٨٠. انظر: المبسوط ١٦/ ١٤٣. (٤) سورة البقرة: آية ٢٨٢. (٥) انظر الدليل بالتفصيل: مختصر المزني، ص ٣٠٤؛ المهذب ٢/ ٣٣٥. (٦) انظر: القدوري، ص ١٠٧؛ المبسوط ١٦/ ١٤٠؛ الهداية ٧/ ١٨٢، مع البناية. (٧) انظر: الأم ٦/ ٢٣٣؛ المهذب ٢/ ٣٢٥؛ الوجيز ٢/ ٣٤٩؛ المنهاج، ص ١٥٣.