لما روي أن سبعة قتلوا واحدًا بصنعاء، فقتلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال:"لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم"(١) وكان المعنى فيه: أن الجماعة قتلوا الواحد [فـ]ـجعلنا كل واحد منهم قاتلًا على الكمال باعتبار أن الروح لا يتجزأ، فلم تعتبر المساواة بهذا العذر، وهذا المعنى في هذا الجانب معدوم (٢).
مسألة: ٣٢٩ - عمد الصبي في القتل
لا خلاف أنه لا قصاص على الصبيّ والمجنون، وأما الصبي إذا عمد إلى قتل البالغ، فعندنا: عمده وخطأه سواء (٣)، وعند الشافعي: عمده عمد (٤).
وفائدته: أن الدية عندنا: تجب على عاقلته؛ لأنه بمنزلة قتل الخطأ، وعند الشافعي: قتله عمد، تجب الدية في ماله، إلَّا أن القصاص يسقط لعذر الصبا.
دليلنا في المسألة: بما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"(٥)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الصبي
(١) الأثر أخرجه الإمام مالك، عن سعيد بن المسيب في الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر ٢/ ٨٧١؛ والبخاري عن ابن عمر، في الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، البخاري ١٢/ ٢٢٦، مع فتح الباري. (٢) وذكر الشيرازي علة "تعين حق الباقين في الدية، [بقوله]؛ لأنه فاتهم القود بغير رضاهم، فانتقل حقهم إلى الدية، كما لو مات القاتل". المهذب ٢/ ١٨٤. (٣) انظر: القدوري، ص ٩١؛ المبسوط ٢٦/ ٨٦؛ الاختيار ٣/ ١٦٣. (٤) عمد الصبي عمد على القول الأظهر، كما نص عليه النووي في المنهاج، ص ١٢٢. (٥) سبق تخريج هذا الحديث في المسألة (٤٦)، ص ١٤٠.