الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة في دعوى دار، فإن البينة بينة الخارج عندنا (٢)، وعند الشافعي: بينة ذي اليد أولى (٣).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"(٤)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل البينة: بينة المدعي، والخارج هو المدعي، وأما ذو اليد فلا يحتاج إلى
(١) كان الأولى أن يعنون: بكتاب الدعوى والبينات، لاشتماله على بعض قضايا الشهود، كما يأتي، الدعوى لغة: الطلب والتمني، ومنه قوله تعالى: {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ} (يس ٥٧)، وألفها للتأنيث، وتجمع على دعاوي، بفتح الواو وكسرها. انظر: المغرب، المصباح، مادة: (دعا). وشرعًا عرفها الأحناف والشافعية، بأنها: "أخبار بحق له على غيره عند حاكم". (٢) انظر: مغني المحتاج ٤/ ٤٦١؛ نهاية المحتاج ٨/ ٣٣٣؛ مجمع الأنهر ٢/ ٢٤٩. (٣) انظر: المبسوط ١٧/ ٣٢؛ الهداية ٧/ ٤٠٣، مع البناية. (٤) انظر: الأم ٦/ ٢٣٥؛ التنبيه، ص ١٥٨؛ المنهاج، ص ١٥٦؛ نهاية المحتاج ٨/ ٣٦٢. الحديث أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه، وهو في الصحيحين عنه بلفظ: "لكن اليمين على المدعى عليه". انظر: البخاري، في تفسير سورة آل عمران، باب قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (٤٥٥٢)، ٨/ ٢١٣؛ مسلم، في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦؛ السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٢.