دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الولد يتبع خير الأبوين دينًا"(١).
وها هنا خير الأبوين: إنما هو الذمي، وهذه ذمية تبعًا لأحد أبويه، فيجوز نكاحها، كما لو ولدت من الذميين (٢).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أنه اجتمع ها هنا ما يحل وما لا يحل؛ لأن الحرام والحلال إذا اجتمعا كانت الغلبة للحرمة، فوجب أن يحتاط فيه؛ لأن حرمة الفرج مما يحتاط فيه (٣).
مسألة: ٢٦٨ - عدة المهاجرة باختلاف الدارين
اختلاف الدار، يوجب المفارقة، عندنا من غير انقضاء العدة (٤)، وعند الشافعي: لا يوجب (٥).
(١) قال المصنف عن هذا النص بأنه حديث، ولم أقف عليه في مدونات الحديث، والظاهر أنه قاعدة فقهية، كما ذكره السرخسي وابن القيم: "الولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب والتسمية، ويتبع في الدين خير أبويه دينًا". انظر: المبسوط ١٠/ ٦٣؛ ابن قيم الجوزية، تحفة المودود في أحكام المولود، ص ١٣٥. (٢) انظر: شرح فتح القدير مع العناية ٣/ ٤١٨؛ البناية ٤/ ٣١٥. (٣) انظر القاعدة الفقهية: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) بالتفصيل: السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعية، ص ١٠٥، ١٠٦. (٤) انظر: القدوري، ص ٧١؛ البدائع ٣/ ١٤١١؛ الهداية ٤/ ٣٢٥، مع البناية. (٥) انظر: المهذب ٢/ ١٥٥؛ أحكام القرآن للكياالهراسي ٣/ ٤١٠؛ تخريج الفروع على الأصول، ص ٢٧٨.