إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقول المأموم: ربنا لك الحمد، ولا يقول الإمام: ربنا لك الحمد، [عندنا](١)، وعند الشافعي: يقول: ربنا لك الحمد، كما يقول: سمع الله لمن حمده (٢).
دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد"(٣)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قسم بين الإمام والمأموم هذا الذكر.
مسألة: ٦٤ - الكلام في الصلاة ناسيًا
من تكلم في صلاف، تبطل صلاته عندنا إذا كان ناسيًا أو ذاكرًا (٤)، وعند الشافعي: لا تبطل صلاته إذا كان ناسيًا (٥).
(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٧؛ القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ١٣١؛ الهداية ١/ ٤٩. (٢) انظر: الأم ١/ ١١٢؛ التنبيه، ص ٢٣؛ الوجيز ١/ ٤٣؛ المنهاج، ص ١١؛ المجموع ٣/ ٣٨٧. (٣) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما: البخاري، في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (٦٨٩)، ٢/ ١٧٣؛ مسلم، في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، وباب إنما جعل الإمام ليؤتم به (٤٠٩، ٤١١، ٤١٤)، ١/ ٣٠٦، ٣٠٨. لم يستدل المؤلف للشافعي كعادته، واستدل النووي، بما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قال سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد ... الحديث". البخاري، في الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع (٧٩٥)، ٢/ ٢٨٢؛ مسلم، في الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلَّا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده (٣٩٢)، ١/ ٢٩٣، ٢٩٤. (٤) انظر: القدوري، ص ١١، المبسوط ١/ ١٧٠؛ البدائع ٢/ ٥٧٧؛ الهداية ١/ ٦١. (٥) إذا تكلم ناسيًا كونه في الصلاة، أو جاهلًا تحريم الكلام فيها، وكان ذلك يسيرا، لم تبطل صلاته عند الشافعية بلا خلاف، كما نص عليه النووي في المجموع وغيره. =