شهادات مؤكدة بالإيمان، فكيف ما كان الكافر ليس من أهلها (١).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن اللعان حكمه: حكم الطلاق، والكافر من أهل الطلاق، فوجب أن يكون من أهل اللعان (٢).
مسألة: ٣٠٤ - لعان الأخرس
لعان الأخرس، عندنا: لا يجوز (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).
دليلنا في المسألة: أنه قد ذكرنا أن اللعان: شهادات مؤكدة بالأيمان، والأخرس ليس من أهل الشهادة، فلا يصح لعانه (٥).
(١) وأصل الأحناف في هذه المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك". الحديث أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وتكلم المحدثون في سنده، منهم: عثمان بن عطاء، قال عنه الدارقطني: "ضعيف الحديث جدًا"، وكذلك عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي، وقال الدارقطني عنه أيضًا: "متروك الحديث"، وذكر نحوه البيهقي في سننه. ولكن بعضهم ذهبوا إلى تقوية الرواة، وقبول أحاديثهم. انظر بالتفصيل: ابن ماجه، في الطلاق، باب اللعان (٢٠٧١)، ١/ ٦٧٠؛ السنن الكبرى مع الجوهر النقي علي البيهقي ٧/ ٣٩٧؛ نصب الراية ٣/ ٢٤٨. (٢) واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بإطلاق آية اللعان على جميع الأزواج، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} (النور ٦)، ومن ثم يصح "من كل زوج بالغ عاقل مختار مسلمًا كان أو كافرًا حرًا كان أو عبدًا". انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٢٨٦؛ المهذب ٢/ ١٢٥. (٣) انظر: القدوري، ص ٨٠؛ المبسوط ٧/ ٤٢؛ البدائع ٥/ ٢١٥٢؛ الهداية ٤/ ٢٩٣، مع فتح القدير. (٤) ويشترط لصحة لعان الأخرس أن تكون له إشارة معقولة أو كتابة مفهومة. انظر: الأم ٥/ ٢٨٦؛ المهذب ٢/ ١٢٥؛ الوجيز ٢/ ٩١. (٥) راجع المصادر السابقة للحنفية.