والترتيب في قضاء الفوائت شرط، إذا كان أقل من يوم وليلة، وإذا كان أكثر يسقط ترتيب الصلاة عندنا (١)، وعند الشافعي: الترتيب لا يكون شرطًا لا من القليل ولا من الكثير (٢).
واحتج الشافعي: لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من نسي صلاته أو نام عليها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقت لها"(٣) ولم يشترط الترتيب.
لنا في المسألة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض"(٤) ولو لم يكن الترتيب واجبًا، لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض".
= شيئًا يستر به العورة، صلى عريانًا، ولا يترك القيام .. ؛ [لأنه بالقعود] يترك القيام والركوع والسجود على التمام، ويحصل ستر القليل من العورة، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض. انظر: المهذب ١/ ٧٣؛ المجموع ٣/ ١٨٩. (١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٩؛ القدوري، ص ١١؛ تحفة الفقهاء ٤/ ٣٦١ - ٣٦٨؛ البدائع ١/ ٣٧١؛ الهداية ١/ ٧٢، ٧٣. (٢) بل الترتيب مستحب في المذهب. انظر: المهذب ١/ ٦١؛ المجموع ٣/ ٧٥. (٣) الحديث أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" واللفظ لمسلم. انظر: البخاري، في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد تلك الصلاة (٥٩٧)، ٢/ ٧٠؛ مسلم، في المساجد، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٦٨٤)، ١/ ٤٧٧. (٤) لم أعثر على الحديث بهذه الزيادة وإنما الذي ورد: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراهيم الحربي قال: سئل أحمد بن حنبل عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، فقال: لا أعرف هذا ولا سمعته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: ابن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١/ ٤٤٣. والأصل عندهم في قضاء الفوائت القليل بالترتيب "ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود، =