إذا صام رمضان بنية النفل، أو بنية مطلقة، يجوز عندنا (١).
وعند الشافعي: لا يصير صائمًا، ويكون عبثًا ولغوًا (٢).
دليلنا في ذلك، وهو: أنه وقت متعين، فعلى أيّ وجه نوى، وجب أن يقع عنه، لا تفوته العبادة، في هذا الوقت (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى"(٤)، وهذا الرجل لم ينو الفرض، فكيف يقع عن الفرض.
مسألة: ١٢٣ - كفارة الإفطار بالأكل والشرب
الإفطار بالأكل والشرب تجب فيه الكفارة (٥) عندنا (٦)، وعند
(١) انظر: الأصل ٢/ ١٩٧؛ المبسوط ٣/ ٥٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٣٢؛ البدائع ٢/ ٩٩٣؛ الهداية ١/ ١١٨؛ وراجع المراجع السابقة للأحناف من المسألة السابقة (١٢١). (٢) انظر الأم ٢/ ٩٥؛ التنبيه، ص ٤٦؛ الوجيز ١/ ١٠٥؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٣٢٧، وما بعدها. (٣) راجع المراجع السابقة للأحناف. (٤) الحديث رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كليف كان بدء الوحي (١)، ١/ ٩. مسلم، في الِإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنية" (١٩٠٧)، ٣/ ١٥١٥. (٥) الكفارة: أصلها من الكفر، بفتح الكاف، وهو الستر والتغطية، يقال لليل: كافر؛ لأنه يستر الأشياء بظلمته، ومنه الكفارة؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه. ثم استعملت شرعًا فيما وجد فيه صورة لمخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره. انظر: مختار الصحاح؛ المصباح المنير، مادة: كفر "تهذيب الأسماء واللغات" ٤/ ١١٦؛ والمجموع ٦/ ٣٧٩. (٦) بشرط العمدية: انظر مختصر الطحاوي، ص ٥٤؛ المبسوط ٣/ ٧٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٣؛ البدائع ٢/ ١٠٢٥؛ الهداية ١/ ١٢٤.