العبد لا يملك بالتمليك عندنا (١)، وعند الشافعي: يملك بالتمليك (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: قوله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}، {وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ}(٣) فقد أخبر الله تعالى أن العبد لا يقدر على شيء، فلو أثبتنا له الملك أثبتنا له القدرة (٤).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن العبد أهل لملك النكاح إذا ملّكه السيد، فكذلك يجوز أن يكون أهلًا لملك المال (٥).
مسألة: ١٧٥ - بيع اللعبد الجاني
العبد الجاني عندنا يجوز بيعه (٦)، وعند الشافعي: لا يجوز (٧).
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٦؛ البناية شرح الهداية ٨/ ٣١٢ - ٣١٤. (٢) انظر: التنبيه، ص ٨٢؛ المهذب ١/ ٣٩٧؛ الرجيز ١/ ١٥٢؛ المنهاج، ص ٥٢. (٣) سورة النحل: آية ٧٥، ٧٦. (٤) انظر أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٦، ١٨٧. (٥) انظر: المهذب ١/ ٣٩٧؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ٢٤٤. (٦) يجوز بيع العبد الجاني عند الأحناف، ولكن يضمنه الولى بحسب علمه: فإن باعه قبل علمه بجنايته ضمن الأقل من قيمته ومن أرش الجناية، وإن باعه بعد علمه بها وجب عليه الأرش كاملًا. انظر: القدوري، ص ٩٢؛ الهداية ٤/ ٢٠٥. (٧) المسألة فيها أقوال وتفاصيل كثيرة لدى الشافعية، وخلاصتها كما قال النووي رحمه الله في الروضة: "المذهب: أنه لا يصح بيعه أن تعلق برقبته مال، ويصح إن تعلق به قصاص". انظر: مختصر المزني، ص ٨٣؛ المهذب ٤/ ٣٩١؛ التنبيه، ص ٦٣؛ الروضة ٣/ ٣٥٧، ٣٥٨.