إذا كان أعتق رقبة كافرة يجزئ عن الظهار عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجزئ (٣).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المأخوذ عليه إنما هو عتق الرقبة،
(١) الأيمان: بفتح الهمزة، جمع يمين، واليمين في اللغة: القوة، قال الله عز وجل: {لأخذنا منه باليمين} (الحاقة ٤٥)، أي: القوة والشدة، ويطلق علي اليد اليمين يمين، لوفور قوته: قال الأنباري: "وسمي الحلف يمينًا؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه، فسمى الحلف يمينًا مجازًا". انظر: الصحاح، المصباح، مادة: (يمن). واليمين في الشرع على قسمين: يمين هي: قسم وهو اليمين بالله عز وجل. ويمين هي: الشرط والجزاء مثل: تعليق الطلاق والعتاق ونحو ذلك بشرط، وهو يمين بعرف أهل الشرع، وأسماء هذا المعنى التوكيدي، ستة: "قسم، ويمين، وحلف، وعهد، وميثاق، وإيلاء". ومن ثم عرفها الحصكفي بأنها: "عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل والترك". انظر: فتح القدير ٥/ ٥٩؛ الدر المختار ٣/ ٧٠٢ مع حاشية ابن عابدين. ووضحها الشربيني من الشافعية بأنها: "تحقيق أمر غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبلًا نفيًا أو إثباتًا ممكنًا كحلفه: ليدخلّن الدار، أو ممتنعًا كحلفه: ليقتلن الميت، صادقة كانت أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به". مغني المحتاج ٤/ ٣٢٠. (٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢١٣؛ القدوري، ص ٧٨؛ المبسوط ٧/ ٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٥٠٨؛ البدائع ٦/ ٢٩٠٣. (٣) انظر: الأم ٥/ ٢٨٠، ٧/ ٦٥؛ المهذب ٢/ ١١٦؛ الوجيز ٢/ ٨١؛ المنهاج، ص ١١٣.