احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القصاص عبارة عن المساواة، وهو مأخوذ: من القص، فلو اعتبرنا المساواة لفعلنا به كما فعل الأول؛ لأن الأول قطع وقتل، فأوجبنا عليه القطع، وهو الفعل الأول، حتى يكون مراعاة للتسوية بينهما (١).
مسألة: ٣٣٢ - اعتبار المائلة في القصاص
المماثلة في القصاص، غير معتبرة عندنا (٢)، وعند الشافعي: معتبرة (٣).
بيانه: أن من قتل إنسانًا بالإِحراق، أو بالِإغراق، وبالسمّ، فإن عندنا: يقتل بالسيف، وعند الشافعي: يفعل به كما فعل.
دليلنا في المسألة وهو: ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا قود إلَّا بالسيف"(٤) أي لا يستوفي القصاص إلَّا بالسيف.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من حرق حرقناه، ومن غرق أغرقناه"(٥)، وهذا نص في هذا المعنى.
(١) راجع المصادر السابقة للشافعية. (٢) انظر: القدوري، ص ٨٩؛ المبسوط ٢٦/ ١٢٢؛ الاختيار ٣/ ١٦٠. (٣) انظر: مختصر المزني، ص ٢٤١؛ المهذب ٢/ ١٨٧؛ الوجيز ٢/ ١٣٦؛ المنهاج، ص ١٢٥. (٤) الحديث أخرجه ابن ماجة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، والدارقطني، والبيهقي في سننهما، وغيرهم عن أبي هريرة وأبي بكرة رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف كما ذكره المحدثون. انظر: ابن ماجة، في الديات، باب لا قود إلَّا بالسيف (٢٢٦٧، ٢٢٦٨) ٢/ ٨٨٩؛ سنن الدارقطني ٣/ ٨٧؛ السنن الكبرى ٨/ ٨٣؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٩. (٥) الحديث قد سبق تخريجه في المسألة (٣٢٢)، ص ٤٥٧.