المسلم يقتل بالذمي عندنا (٢)، وعند الشافعية لا يقتل (٣).
دليلنا في المسألة: أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا نص علينا من غير نكير (٤)، قال الله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(٥). من غير تفصيل بين المسلم والذمي، وصح بما روي
(١) القصاص: بكسر القاف، قال الأزهرية القصاص المماثلة، وهو مأخوذ من القص وهو: القطع، وقال الواحدي وغيره من المحققين: هو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني، فيأخُذ مثلها، يقال: اقتص من غريمه، وأقص السلطان فلانًا إقصاصًا، أية قتله قودًا، وأقصه من فلان: جرحه مثل جرحه، واستقصيه: سأله أن يقصه. انظر: الصحاح، المغرب، المصباح، مادة: (قص)، تصحيح التنبيه، ص ١٣١. والأصل أن القصاص حكم من ضمن أحكام الجنايات المترتبة عليها: القصاص أو الدية، والكفارة، وحرمان الأرث. وأصحاب كتب الفقه يعنونون هذا الكتاب: بالجنايات، وبوب في بعض كتب الشافعية: بكتاب الجراح، وقال الشربيني: وكان التبويب بالجنايات أولى لشمولها: الجناية بالجرح وغيره كالقتل بمثقل ومسموم وسحر". مغني المحتاج ٤/ ٢. الجناية لغة: "ما يجتنيه من شر" وشرعًا: "اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس". المغرب، مادة: (الجناية)، الدر المختار ٦/ ٥٢٧، مع حاشية ابن عابدين. (٢) انظر: القدوري، ص ٨٩؛ المبسوط ٢٦/ ١٣١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٥. (٣) انظر: الأم ٦/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ١٧٤؛ الوجيز ٢/ ١٢٥؛ المنهاج، ص ١٢٣. (٤) انظر: أصول الزدوي مع كشف الأسرار ٣/ ٢١٢, ٢١٣. (٥) سورة المائدة: آية ٤٥. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٤٠ وما بعدها