احتج الشافعي في المسألة:"بما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا طلاق في إغلاق" (١) والمراد به: الِإكراه (٢)
(١) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم في مستدركه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أبو داود، في الطلاق, باب في الطلاق على غلط (٢١٩٣)، ٢/ ٢٥٨؛ ابن ماجة، في الطلاق، طلاق المكره والناس (٢٠٤٦)، ١/ ٦٥٩، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"؛ المستدرك ٢/ ١٩٨. (٢) وتفسيره: بالإِكراه، هو: قول أكثر علماء الغريب: كابن قتيبة، والخطابي، وابن السيد وغيرهم، كما ذكر ابن حجر، وفسره أبو داود في سننه: بالغضب، وكذا أحمد، وقال أبو عبيد: الإِغلاق: التضييق، وقيل: بمعنى الجنون. انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٥٨؛ التلخيص الحبير ٣/ ٢١٠.