تقاتل، أدرك خالدًا فقل له: لا تقتل ذريّة ولا عسيفًا" (١)، أو نقول: وهو أن المرأة لا تقتل بسبب الكفر الأصلي، فكذلك بسبب الكفر العارضي، وكان المعنى فيه: أن علة القتل، المحاربة لا الكفر؛ لأن الكفر جناية في حق الله تعالى، فكان جزاؤه مؤخرًا إلى دار الجزاء؛ لأن الدنيا ليست بدار الجزاء وإنما هي دار الابتلاء، فلهذا قلنا: لا تقتل (٢).
احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (٣) والخبر عام: يثبت في حق الرجل والمرأة جميعًا (٤).
[مسألة]: ٢٤١ - سهم ذوي القربى
سهم ذوي القربى، ساقط [عندنا](٥) , وعند الشافعي: ثابت (٦).
(١) الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم، وأبو داود، والنسائي والبيهقي من حديث رياح بن الربيع بلفظه. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان". البخاري، في الجهاد، باب قتل النساء والصبيان (٣٠١٤، ٣٠١٥)، ٦/ ١٤٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٠٢. انظر: الأحاديث والآثار الصريحة في النهي عن قتل المرتدات: نصب الراية ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٨. (٢) راجع الأدلة بالتفصيل: البدائع ٩/ ٤٣٠٨؛ الهداية وشروحها: فح القدير ٦/ ٧٢؛ البناية ٥/ ٨٥٦, ٨٥٧. (٣) حديث قتل المرتد رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب استتابة المرتدين، والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (٦٩٢٢)، ١٢/ ٢٦٧. (٤) انظر الأدلة بالتفصيل: المهذب ٢/ ٢٢٣. (٥) انظر: القدوري، ص ١١٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٢٠؛ الهداية ٥/ ٥٠٣، مع فتح القدير. (٦) انظر: الأم ٤/ ١٣٩؛ المهذب ٢/ ٢٤٧، ٢٤٨؛ الوجيز ١/ ٢٩٠؛ الروضة ٦/ ٣٥٥؛ المنهاج، ص ٩٣.