واحتج الشافعي بقول الله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}(١). وما شرط جواز التيمم إلا لعدم الماء، والعدم في الحضر لا يتصور، فوجب أن لا يجوز التيمم (٢).
مسألة: ٢١ - حكم التيمم لواجد ماء لا يكفي لغسل جميع الأعضاء
إذا كان للمسافر ماء، لم يكفه لغسل الأعضاء الأربعة، يتيمم عندنا (٣)، وعند الشافعي: يستعمل الماء ويتيمم للباقي (٤).
دليلنا: وهو أن كلما ينقسم إلى أصل وبدل، فعدم بعض الأصل كعدم الكل، في جواز الانتقال إلى البدل.
دليله: إذا وجب عليه عتق الرقبة في كفارة القتل، إذا وجد نصف ثمن الرقبة، ولم يجد نصف الآخر، جاز له الانتقال إلى الصوم، فكذلك ها هنا (٥).
احتج الشافعي بقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}(٦)، فأمر بالتيمم عند عدم الماء، وهذا واجد للماء، فلا يجوز له التيمم (٧).
(١) سورة المائدة: آية ٦. (٢) انظر المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٦٥ وما بعدها. (٣) انظر: المبسوط ١/ ١١٣؛ البدائع ١/ ١٨٤. (٤) هذا هو القول الأظهر عند الشافعية، انظر: مختصر المزني، ص ٧؛ المهذب ٢/ ٢٩٤ مع المجموع؛ الوجيز ١/ ١٩؛ المنهاج، ص ٦. (٥) انظر: المجموع ٢/ ٢٩٣، ٢٩٤. والمراجع السابقية للحنفية. (٦) سورة المائدة: آية ٦. (٧) انظر المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٥.