بيانه: إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل، فأدّى عن شاة خمس دراهم قبل ذلك.
دليلنا: وهو أن المقصود من الزكاة، إنما هو: إغناء الفقير أو حاجة الفقير، وهذا المعنى يحصل بالقيمة، كما يحصل بالعين، فوجب أن يجوز (١)، كالجزية.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل:"خذ من الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم"(٢) فأوجب بكل مال جنسه، ومن أدى القيمة فقد خالف هذا (٣).
مسألة: ١١١ - النصاب في العشريات
النصاب (٤) ليس بشرط في العشريات (٥) عندنا (٦)، وعند
(١) استدل الأحناف من النقل بقوله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣]، "فهو تنصيص على أن المأخوذ مال"، وبقول معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ... " وذلك لا يكون إلا باعتبار القيمة: (البخاري في الزكاة، باب العرض في الزكاة (١٤٤٧)، ٣/ ٣١١). وأدلة أخرى راجع: المبسوط ٢/ ١٥٦، ١٥٧. (٢) الحديث أخرجه أبو داود، في الزكاة، باب صدقة الزرع (١٥٩٩)، ٢/ ١٠٩؛ ابن ماجه، في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١٨١٤)، ١/ ٥٨٠. (٣) راجع أدلتهم بالتفصيل: الرسالة للشافعي، ص ١٨٧، (٥١٩) فما بعدها؛ المجموع ٥/ ٤٠٢، ٤٠٣. (٤) نصاب الشيء: أصله، والجمع: نصب وأنصبة، والمراد به هنا: نصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها. انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح مادة (نصب). (٥) العشريات، جمع: العشر، الجزء من عشرة أجزاء، والجمع، أعشار. انظر: المصباح، (عشر). والمراد بالعشريات زكاة الخارج من الأرض الذي يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة، وتستغل الأرض به عادة. انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٧؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٥. (٦) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٦؛ القدوري، ص ٢٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٦؛ البدائع ٢/ ٩٣٨؛ الهداية ١/ ١٠٩.