إذا فاتته الصلاة في السفر، وأراد أن يقضيها في الحضر، يقصرها عندنا (١) وعند الشافعي: يصليها أربعًا (٢).
دليلنا في ذلك: أن هذه صلاة مفروضة، فكان قضاؤها مثل أدائها، دليله: سائر الصلوات (٣).
واحتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها"(٤)، وهذا الرجل نسي صلاة في السفر، فإذا أعادها في الحضر وجب أن يقضيها أربعًا؛ لأنه وقت لها (٥).
مسألة: ٨٠ - كيفية الصلاة في السفينة
إذا صلَّى في سفينة سائرة، لا يلزمه القيام عندنا، وهو بالخيار إن شاء صلى قائمًا أو قاعدًا (٦)، وعند الشافعى: يلزمه القيام إذا كانت فريضة (٧).
دليلنا: ما روى عن أنس بن مالك: "أنه كان يصلي قاعدًا في السفينة"(٨).
(١) انظر: القدوري، ص ١٥؛ الهداية ١/ ٨٢. (٢) انظر: الأم ١/ ١٨٢؛ التنبيه، ص ٣٠؛ الوجيز ١/ ٥٩؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٢٤٩؛ المنهاج، ص ١٩. (٣) انظر: شرح فتح القدير، والعناية (على الهداية) ٢/ ٤٥، ٤٦؛ البناية ٢/ ٧٧٦. (٤) سبق تخريجه في المسألة (٥٢)، ص ١٤٥. (٥) راجع: الأم ١/ ١٨٢؛ والمجموع مع المهذب ٤/ ٢٤٩. (٦) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٤؛ المبسوط ٢/ ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦. (٧) انظر: الأم ١/ ٨٠؛ المجموع ٣/ ٢٢٤. (٨) الأثر رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن أنس، وعن ابن عباس وعدد من التابعين، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. انظر: مصنف عبد الرزاق، في باب الصلاة في السفينة (٤٥٤٩ - ٤٥٦٢)، ٢/ ٥٨١، وما بعدها؛ مجمع الزوائد ٢/ ١٦٣.