ونصاب السرقة أيضاً: عشرة، فإذا فسره باقل من عشرة، فقد أقر بمال، وليس له خطر عند الناس، فوجب أن لا يصح (١).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أنه لما قال: عليّ مال كبير، فقد أجمل (٢) فكان البيان إليه، كما قلنا: في الطلاق والعتاق إذا قال إحدى نسائي طالق، أو إحدى إمائي حرة، فإنه أجمل الطلاق والعتاق، فيرجع إلى بيانه؛ لأن المجمل هو ومن أجمل فعليه البيان فكذلك ها هنا (٣).
مسألة: ٢٢٠ - تملك الظرف حال الإقرار بالمظروف
إذا قال: لفلان عليّ ثوب في منديل، فإن عندنا: المنديل يدخل تبعاً للثوب (٤)، وعند الشافعي: لا يدخل (٥).
دليلنا في المسألة؛ لأنه لما أقر بثوب في منديل، فالظاهر: أن المنديل لصاحب الثوب، باعتبار العرف والعادة، فوجب أن يدخل تحت الإِقرار، كما: لو أقر بثوبين (٦).
(١) "ولأن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع". وعلل الصاحبان قولهما: "لأنه أقر بمال موصوف، فلا يجوز الغاء الوصف، والنصاب مال عظيم، حثى اعتبر صاحبه غنيًا به، والغني عظيم عند الناس". راجع الأدلة في المراجع السابقة للأحناف. (٢) والإِجمال: "إيراد الكلام على وجه مبهم" التعريفات، (باب الألف). (٣) قال الشيرازي: "ولأن ما من مال إلا وهو عظيم وكثير بالإِضافة إلى ما هو دونه". راجع الدليل بالتفصيل: الأم ٣/ ٢٣٧؛ المهذب ٢/ ٣٤٨؛ مغني المحتاج ٢/ ٢٤٨. (٤) انظر: القدوري، ص ٤٤؛ الهداية وشروحها: العناية مع تكملة فتح القدير ٦/ ٣٠١؛ البناية ٧/ ٥٥٦. (٥) انظر: المهذب ٢/ ٣٥١؛ التنبيه، ص ١٦٥؛ الوجيز ١/ ١٩٨؛ المنهاج، ص ٦٨. (٦) انظر الدليل في المصادر السابقة للأحناف.