احتج الشافعي وهو: أن الكافر ليس بأهل للملك على المسلم، بدليل أنه لا يملك النكاح على المسلمة، وكذلك بالشراء وجب أن لا يملك (١).
وكان المعنى فيها: إنما هو الاستذلال؛ لأن الكافر منهي عن الاستذلال للمسلم بالملك (٢).
مسألة: ١٧٩ - بيع الكلب المعلّم
بيع الكلب المعلّم جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).
دليلنا في المسألة وهو: أن الكلب إذا كان معلّمًا يكون حيوانًا منتفعًا به، فجاز بيعه، كسائر الحيوانات (٥).
(١) انظر الأدلة: المجموع ٩/ ٣٩٢، ٣٩٣. (٢) ودليل هذا قوله عز وجل: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]. انظر: المسألة مع اختلاف الفقهاء فيها بالتفصيل: تفسير القرطبي ٥/ ٤٢١، ٤٢٢. (٣) يجوز بيع الكلب مطلقًا عند الأحناف، بدون تفريق بيع المعلّم وغير المعلم، برواية الأصل، كما ذكره الكاساني. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٤؛ البدائع ٦/ ٣٠٠٦، ٧/ ٣٠٧٣. (٤) لا يجوز بيع الكلب مطلقًا عند الشافعية، سواء كان معلمًا أو غير معلم، لاعتباره نجس العين كالخنزير، إلا أنه رخص اقتناؤه والانتفاع به، لأجل الاصطياد والحراسة، لاستثناء الشارع ذلك، للحاجة. انظر: مختصر المزني، ص ٨٩، ٩٠؛ المهذب ١/ ٢٦٨؛ الوجيز ١/ ١٣٣؛ الروضة ٣/ ٣٤٨. (٥) واستدل الأحناف على جواز بيعه مطلقًا: بأنه مال مباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق، فكان محلًا للبيع، كالصقر والبازي. انظر بالتفصيل: البدائع ٦/ ٣٠٠٦.