عندي (١)؛ لأن ملكها مميز، فيجب القطع بسرقته، كما لو سرق من الأجانب (٢).
مسألة: ٣٦١ - القطع بسرقة المصحف
إذا سرق المصحف، لا يجب عليه القطع عندنا (٣)، وعند الشافعي: يقطع إذا بلغ نصابًا (٤).
دليلنا في المسألة، وهو: أن القطع إنما يجب بسرقة المال، والمكتوب في المصحف كلام الله تعالى لا يوصف بمال، فأورث الشبهة فيه، والقطع لا يستوفي مع الشبهة (٥).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه سرق مالًا متقومًا، فوجب عليه القطع؛ لأن المال: ما يتموله الناس، وهذا المصحف مما يتموله الناس، فيجب القطع بسرقته، كما لو سرق كتب العلم والأدب (٦).
(١) انظر المسألة بالتفصيل في (مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر) (٣٩٠)، ص ٥٣٠. (٢) انظر: المهذب ٢/ ٢٨٢. (٣) انظر: القدوري، ص ٩٦؛ المبسوط ٩/ ١٥٢؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٢٤٤؛ الهداية ٥/ ٥٤٧، مع البناية. (٤) انظر: مختصر المزني، ص ٢٦٤؛ الروضة ١٠/ ١٢١. (٥) راجع: المصادر السابقة للأحناف. (٦) راجع: المصادر السابقة للشافعية.