واحتج الشافعي، فقال: هي طهارة وجبت في حال الحياة، فإذا مات وجب أن يسقط عنه (١)، دليله: سائر الأوامر.
مسألة: ٩٦ - حكم الصغير إذا قتل في المعركة
الصغير (٢) إذا قتل في المعركة، يغسل ويصلّى عليه، ولا يتعلق به حكم الشهداء عندنا (٣)، وعندالشافعي: حكمه كحكم الكبر، إذا قتل صار مغفورًا له (٤).
[دليلنا: أما الكبير](٥) فسقط، [عنه] لذنبه، فيقوم مقام الغسل، فأما الصبي فلا ذنب له (٦).
احتج الشافعي، وهو: أن هذا حكم يتعلق بمن قتل في المعركة، والصبي قتل في المعركة، فوجب أن يثبت فيه سنة الشهداء (٧).
= صحابي رضي الله عنه، فإنه ولد قبل سنتين فقط، وهذه القضية كانت بأحد، ومرسل الصحابي حجة على الصحيح، والله أعلم، ، وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن". انظر: المجموع ٥/ ٢١٩؛ مجمع الزوائد ٣/ ٢٣. (١) قال الشيرازي: "لأنه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت". المهذب وانظر: المجموع ٥/ ٢٢١. (٢) الأصل في الخلاف: أن التكليف شرط لصحة الشهادة حكمًا في قول أبي حنيفة. (٣) انظر: القدوري، ص ١٩؛ البدائع ٢/ ٨٠٢؛ الهداية ١/ ٩٤. (٤) انظر: الأم ١/ ٢٦٨؛ المجموع ٥/ ٢٢٦. (٥) الظاهر من العبارة إن فيها سقطًا ولا تستقيم بدون هذه الزيادة، والله أعلم. (٦) استدل الكاساني "لأبي حنيفة أن النص ورد بسقوط الغسل في حقهم [الشهداء] كرامة لهم، فلا يجعل واردًا فيمن لا يساويهم في استحقاق الكرامة". انظر: البدائع ٢/ ٨٠٢؛ الهداية مع شرحها فتح القدير والعناية ٢/ ١٤٨. (٧) انظر: المجموع ٥/ ٢٢٦، ٢٢٧.