الخلع، عندنا: طلاق بائن (٢)، وعند الشافعي: هو فسخ وليس بطلاق، كيلا يحتاج فيه إلى نية الطلاق (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن الشرع جعل الخلع تطليقة بائنة؛ لأنه طلاق بعوض، فاشتراط العوض فيه لا يخرجه من أن يكون طلاقًا، كما لو صرح بالطلاق (٤).
(١) الخلع: بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو: النزع، يقال: خلعت النعل وغيره. خلعًا: نزعته، وخالعت المرأة زوجها مخالعة: إذا افتدت منه فخلعها هو خلعًا. والخلع: استعارة من خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك، فكأنّ كل واحد نزع لباسه عنه". انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح، مادة: (خلع). واختلف في تعريفه شرعًا بحسب اختلافهم في ترتيب آثاره، كما يتضح ذلك من هذه المسألة: فعرفه الأحناف بأنه: إزالة ملك النكاح التوقفة علي قبولها بلفظ الخلع وما في معناه. وعرفه الشافعية بأنه: "فرقة بين الزوجين بعوض مقصود بلفظ طلاق أو خلع". انظر: الدر المختار ٣/ ٤٣٩؛ مع حاشية ابن عابدين؛ اللباب ٣/ ٦٤؛ مغني المحتاج ٣/ ٢٦٢؛ نهاية المحتاج ٦/ ٣٩٣. (٢) انظر: القدوري، ص ٧٧؛ المبسوط ٦/ ١٧١؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٩٩؛ الهداية ٤/ ٦٥٨، مع البناية. (٣) ما حكاه المؤلف عن الشافعي: بأن الخلع فسخ، هو القول المرجوح لدي الشافعية، وقيل هو منسوب إلى القديم، وأما القول الراجح فهو: "إن الفرقة بلفظ الخلع طلاق"، كما نص عليه النووي في المنهاج. انظر: الأم ٥/ ١٩٨؛ المهذب ٢/ ٧٦؛ النكت للشيرازي (مخطوط)، ورقة (٢١٤/ ب)، الوجيز ٢/ ٤١؛ المنهاج، ص ١٠٥؛ مغني المحتاج ٣/ ٢٦٨. (٤) واستدل الأحناف من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخلع تطليقة بائنة". الحديث رواه الدارقطني والبيهقي =