احتج الشافعي، بقوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}(١). فالله تعالى أمر بالصلاة عقيب زوال الشمس، ولو كان التأخير جائزًا لما أمره، وظاهر الأمر يدل على الوجوب (٢).
مسألة: ٤٦ - أثر الإغماء في سقوط الصلاة
الإغماء إذا زاد عندنا: على يوم وليلة يسقط فرض الصلاة، وإذا كان أقل من ذلك لا يسقط (٣)، وعند الشافعي: يسقط قل أو كثر (٤).
لنا في ذلك:"ما روى عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه ففاته أربع صلوات وقضاهن على الولاء والترتيب"(٥)، ولم ينقل
(١) سورة الإسراء: آية ٧٨. (٢) راجع المراجع الأصولية السابقة للشافعية. أصل الخلاف وفائدته: الظاهر أن حقيقة الخلاف بين المذهبين: في الفرق، بين الوجوب نفسه وبين وجوب الأداء، فالحنفية يفصلون بينهما، والشافعية: لا يفرقون بين العبارتين في العبادات البدنية. وفائدة الخلاف تظهر: في المرأة إذا حاضت في آخر الوقت، لا يلزمها قضاء تلك الصلاة عند الأحناف؛ لأن وجوب الأداء لم يوجد. وعند الشافعية: "إن أدركت من أول الوقت مقدار ما تصلي فيه ثم حاضت يلزمها قضاؤها". انظر المسألة بالتفصيل: كشف الأسرار ١/ ٢٢١؛ حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٨٩. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٤؛ المبسوط ١/ ٢١٧. (٤) انظر: المهذب ١/ ٨٥؛ وشرحه المجموع ٣/ ٨. (٥) الأثر أخرجه البيهقي عن يزيد مولى عمار: "أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء"، قال ابن التركماني: "سكت عنه البيهقي - وسنده ضعيف وهو مخالف للباب". السنن الكبرى مع الجوهر النقي ١/ ٣٨٧، ٣٨٨. وانظر أدلة الأحناف بالقياس في المبسوط ١/ ٢٦٧.