احتج الشافعي فقال: هذا مائع لا يجوز التوضؤ به حضراً، فلا يجوز التوضؤ به سفراً (١)، دليله الدهن والدبس (٢).
مسألة: ٣ - الوضوء بماء الزعفران
يجوز التوضؤ بماء الزعفران عندنا: إذا كان رقيقاً (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).
دليلنا في ذلك: وهو أنا أجمعنا: أنه إذا تغير الماء بوقوع الأوراق يجوز التوضؤ به (٥)، فكذلك إذا تغير بالزعفران، وجب أن يجوز.
احتج الشافعي بقول الله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(٦)، فالله تعالى نقلنا من الماء إلى التراب بلا واسطة، فمن جوّز التوضؤ بماء الزعفران، فقد جعل بينهما واسطة.
(١) انظر: المجموع شرح المهذب ١/ ١٤٠. (٢) انظر: المهذب ١/ ١١؛ القدوري، ص ٣. (٣) انظر: القدوري، ص ٣؛ الهداية ١/ ١٨. (٤) ولا يجوز التوضؤ بماء الزعفران عند الشافعية، إذا كان صفة التغير كثيراً، وأما إن كان التغير يسيراً فلا يزول عن طهوريته، كما قال الغزالي: "ما تغير عن وصف خلقته تغيراً يسيراً لا يزايله اسم الماء المطلق، كالمتغير بيسير الزعفران". وهو المختار عند النووي. انظر: مختصر المزني، ص ١؛ المهذب ١/ ١٥٢، مع المجموع؛ الوجيز ٢/ ٥. (٥) انظر: الأم ١/ ٧؛ القدوري، ص ٣؛ المجموع ١/ ١٥٩. (٦) سورة المائدة: آية ٦.