واحتج الشافعي: بالمعنى وقال: ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة، فلا ينقض الوضوء في الصلاة، كالمشي القليل (١).
مسألة: ١٧ - حكم مس الفرج
مس (٢) الفرج لا ينقض الوضوء عندنا (٣)، وعند الشافعي: ينقض إذا مس بباطن الكف (٤).
دليلنا: ما روى قيس بن طلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: - حين سئل - ""هل هو إلا بضعة منك؟ " (٥)، وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "لا أبالي مسست ذكري، أو أنفي" (٦).
(١) واستدل الشافعية من النقل على أن الضحك غير ناقض للوضوء بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء". قال النووي: حديث جابر هذا روى مرفوعًا وموقوفًا على جابر، ورفعه ضعيف. وقال البيهقي وغيره: الصحيح أنه موقوف على جابر، وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا موقوفًا علي جابر. انظر: سنن الدارقطني ١/ ١٧٢، ١٧٣؛ السنن الكبرى ١/ ١٤٤؛ المجموع ٦/ ٦٥. (٢) المس: بمعنى الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل، ويستعمل أيضًا كناية عن الجماع، يقال: مس امرأته مسًا ومسيسًا. انظر: المصباح، مادة (مسس). (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٩؛ القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٥. (٤) انظر: الأم ١/ ١٩؛ المهذب ١/ ٣١؛ الوجيز ١/ ١٦؛ المنهاج، ص ٤. (٥) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عنه، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الرخصة في ذلك (١٨٢، ١٨٣)، ١/ ٤٦؛ الترمذي، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (٨٥)، وقال: "هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب" ١/ ١٣١، ١٣٢؛ النسائي ١/ ١٠١؛ ابن ماجه (٤٨٣)، ١/ ١٦٣. (٦) الأثر رواه يوسف في كتاب الآثار، ص ٦.