العارية: أمانة عندنا (٢)، وعند الشافعي: مضمونة (٣).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان"(٤)، المغل (٥): هو الخيانة، ولم توجد الخيانة ها هنا،
(١) العارية: بالتشديد والتخفيف، وجمعها: العواري، قال الأزهري: "هي مشتقة من عار الرجل إذا جاء وذهب، وهي لغة: إعارة الشيء. انظر: المغرب، مختار الصحاح، مادة: (عور)، تصحيح التنبيه، ص ٧٨. واختلف الفقهاء في تعريفها شرعاً بحسب اختلاف ترتيب آثارها: فعرفها القدوري وغيره من الأحناف، بأنها: "تمليك المنافع بغير عوض" وعرفها الشربيني من الشافعية، بأنها: "إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، مع بقاء عينه". انظر: القدوري، ص ٦٣؛ المنهاج، ص ٦٩؛ مغني الحتاج، ٢/ ٢٦٣. (٢) العارية أمانة عند المستعير لدى الأحناف، ما لم يتعد فيها المستعير، فإن تعدّى فيضمن قيمتها ساعة التعدي. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١١٦؛ القدوري، ص ٦٣؛ المبسوط ١١/ ١٣٤؛ البدائع ٨/ ٣٩٠٤. (٣) انظر: الأم ٣/ ٣٤٤؛ المهذب ١/ ٣٧٠؛ الوجيز ١/ ٢٠٤؛ المنهاج، ص ٦٩. (٤) الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وضعف الدارقطني والبيهقي الرواية المرفوعة وإنما صححا وقفه على شريح القاضي، وقال الدارقطني: "عمرو وعبيدة [روايان من السند] ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع". انظر: سنن الدراقطني ٣/ ٤١؛ السنن الكبرى ٦/ ٩١؛ التلخيص الحبير ٣/ ٥٢. (٥) المغل: من أغل بالألف، يقال: أغل الرجل: خان في المغنم وغيره. انظر: مختار الصحاح، والمصباح المنير، مادة: (غل).