احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المكاتب حر اليد، وإن كانت رقته مملوكة، ألا تري أنه لو حصل مال الكتابة خرج إلى الحرية، شاء المولي أو أبي، فثبت أن المكاتب انعقد له سبب الحرية، فالمأخوذ عليه: إعتاق رقبة، وهو مملوك رقبة ويد، فإذا أعتق المكاتب، وجب أن لا يجوز، كما لو أعتق المدبر، فإنه لا يجزيه، كذلك ها هنا (١).
مسألة: ٣٠٠ - شراء القريب بنية التكفير عن اليمين
الرجل إذا اشتري قريبه، ناويًا: عن كفارة يمينه، يجوز عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لن يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"(٤) فجعله معتقًا بالشراء، فإذا جعلناه معتقًا، وجب أن يجزيه عن الكفارة؛ لأن المأخوذ عليه: إنما هو الإِعتاق، وقد أعتق (٥).
احتج الشافعي في المسألة: بهذا الحديث قوله: "إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" أخبر أنه يحتاج إلى الإِعتاق، وهاهنا
(١) واستدل الشيرازي على عدم جواز عتق المكاتب مطلقًا، بقوله: "لأنه يستحق العتق بغير الكفارة بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع فلا يسقط بعتقه فرض الكفارة، كما لو باع من فقير طعامًا ثم دفعه إليه عن الكفارة". انظر: الأم ٥/ ٢٨١؛ المهذب ٢/ ١١٧. (٢) انظرة البدائع ٥/ ٢٩٠٦؛ الهداية ٤/ ٢٦٣ مع فتح القدير. (٣) انظر: الأم ٥/ ٢٨١، ٧/ ٦٦؛ المهذب ٢/ ١١٧؛ المنهاج، ص ١١٣. (٤) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: مسلم، في العتق, باب فضل عتق الوالد (١٥١٠)، ٢/ ١١٤٨. (٥) انظر: البدائع ٦/ ٢٩٠٥.