احتج الشافعي، وقال: لو أوجبنا إفساد الاعتكاف بالتلذذ فيما دون الفرج، لأوجبناه بالقضاء والكفارة في الصوم، ولا خلاف أن الكفارة لا تجب بالوطء، فيما دون الفرج، كذلك الاعتكاف (١) وجب أن لا يفسده.
مسألة: ١٣٦ - اعتكاف المكاتب
لا [يجوز](٢) للمكاتب (٣) أن يعتكف من غير إذن موليه عندنا (٤)، وعند الشافعي يجوز (٥).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"(٦) جعل المكاتب عبدًا، ثم إن العبد لا يجوز [له] أن يعتكف بغير إذن السيد فكذلك المكاتب.
= يكون تحريمًا لدواعيه؛ لأنها تفضي إليه فلو لم تحرم لأدى إلى التناقض. كما هو الحال في الإحرام، بقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [البقرة: ١٩٧]. بخلاف الصوم؛ لأن الكف عن الجماع ركنه، لا محظوره، فلم يتعد إلى دواعيه إلا إذا خاف الوقوع فيه. انظر: المبسوط ٣/ ١٢٣؛ البدائع ٣/ ١٠٧٢، ١٠٧٣؛ راجع المسألة بالتفصيل: في الهداية وشروحها: فتح القدير، والعناية، وحاشية سعدي جلبي ٢/ ٣٩٩، ٤٠٠؛ البناية ٣/ ٤١٩ - ٤٢٢. (١) راجع الأدلة بالتفصيل في المجموع ٦/ ٥٥٥ فما بعدها. (٢) في الأصل: "لا يجب"، ولا يستقيم بها الحكم. (٣) المكاتب: بفتح التاء، اسم مفعول، وبالكسر اسم فاعل، وأصله من باب المفاعلة، وهو العبد يكاتب سيده على نفسه بثمنه، ولا يكون للمولى سبيل على إكسابه، فإذا سعى وأداه عتق. انظر: معجم مقاييس اللغة، مختار الصحاح؛ التعريفات؛ المصباح، مادة: (كتب). (٤) انظر: المبسوط ٣/ ١٢٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٧٤. (٥) انظر: الأم ٢/ ١٠٨؛ التنبيه، ص ٤٨؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٥٠٦، ٥٠٧. (٦) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أبو داود، في العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (٣٩٢٦، ٣٩٢٧)، ٤/ ٢١؛ الترمذي، في البيوع، باب في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي (١٢٦٠) وقال: حسن=