دليلنا: أنه ينعقد بشهادة: رجل وامرأتين، كما في سائر العقود (١).
احتج الشافعي، في المسألة: أن عقد النكاح له زيادة [في] الشروط: من الولي والمهر، فلا تشترط هذه في سائر العقود، لما فيه من الخطر؛ لأنه عقد يعقد للعمر، فوجب أن تشترط فيه الذكورية (٢)، كما في الحدود (٣).
مسألة: ٢٥٠ - الشهادة في زواج مسلم بذمية
المسلم إذا تزوج امرأة ذمية، فإن عندنا: يصح النكاح بشهادة ذميين (٤)، وعند الشافعي: لا يصح إلا بشهادة مسلمين (٥).
دليلنا في المسألة؛ لأن الذمي من أهل الشهادة للذمي، وها هنا المرأة ذمية وهي المعقود عليها، فوجب أن يصح بحضرة الذميين، كما قلنا: في شهادة المسلم (٦).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الكافر ليس من أهل
(١) واستدل الأحناف: بإجازة عمر - رضي الله عنه - شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة. انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٥/ ٣٣؛ البناية ٤/ ٢٥. (٢) واستدل الشافعية من النقل بحديث عمران بن الحصين، السابق تخريجه في المسألة: (٢٤٦)، ص ٢٧٠، وأدلة أخرى نحوه. راجع: الأم ٥/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ٤١. (٣) انظر: القدوري، ص ١٠٧؛ المنهاج، ص ١٥٣. (٤) مختصر الطحاوي، ص ١٧٢؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٥/ ٣٣؛ البدائع ٣/ ١٣٧٨. (٥) انظر: الأم ٥/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ٤١؛ الوجيز ٢/ ٤؛ المنهاج، ص ٩٦. (٦) والمعنى فيه كما ذكرته في شهادة الفاسق في المسألة (٢٤٨)، ص ٣٧٢، باعتبار الولاية، حيث يجوز أن يكون الذمي وليًا في هذا العقد، فجاز أن يكون شاهدًا، "لأن الشهادة من باب الولاية". انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٥/ ٣٣، ٣٤؛ البدائع ٣/ ١٣٧٩.