احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن علي رضي الله عنه: (أنه غسل فاطمة رضي الله عنها)(١) فلو لم يكن جائزًا لما فعل ذلك.
مسألة: ٩٣ - الصلاة على الشهيد
إذا قتل (٢) في المعركة لا يغسل ولكن يصلى عليه عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه (٤).
دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنه صلى على قتلى أُحد"، ويروى "أنه صلى على حمزة مع كل شهيد"(٥).
(١) أخرجه الشافعي في مختصر المزني، والبيهقي، في السنن الكبرى، وقال الشوكاني: "بإسناد حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على عليّ". انظر: مختصر المزني، ص ٣٦؛ السنن الكبرى ٣/ ٣٩٦؛ نيل الأوطار ٤/ ٥٨. (٢) المقتول في المعركة شهيد وهو: "من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر، أو قتله المسلمون ظلمًا ولم يجب بقتله دية" وسمي شهيدًا: إما لشهود الملائكة إكرامًا له، أو لأنه مشهود له بالجنة، أو لأنه حيّ عند الله تعالى حاضر. انظر: شرح فتح القدير مع العناية ٢/ ١٤٢. (٣) انظر: القدوري، ص ١٩؛ المبسوط ٢/ ٤٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٥؛ الهداية ١/ ٩٤. (٤) انظر: الأم ١/ ١٦٧؛ التنبيه، ص ٣٦؛ الوجيز ١/ ٧٥؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٢١٨، ٢١٩. (٥) وأخرج عبد الرزاق عن أبي مالك قال: "صلَّى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قتلى أحد"، وروى عن الشعبي مرسلًا قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمزة يوم أحد سبعين صلاة كلما أتي برجل صلَّى عليه وحمزة موضوع يصلي عليه معه". وأخرج البيهقي حديث أبي مالك، من طريق شعبة بن حصين، مطولًا، وقال: "هذا أصح ما في الباب وهو مرسل، وأخرجه أبو داود في المراسيل بمعناه" وقال في حديث الشعبي: "منقطع". وأخرج الحاكم في هذا الباب حديثًا صحيحًا مطولًا عن جابر رضي الله عنه: " ... ثم جيء بحمزة فصلى عليه، ثم يجاء بالشهداء فتوضع إلى جانب حمزة فيصلي عليهم، ثم ترفع ويترك حمزة، حتى صلى على الشهداء كلهم .... " الحديث. وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أتى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، =