إذا وطئ امرأته في نهار رمضان عندنا تجب الكفارة، على [الـ]ـزوج وعلى المرأة (١).
وعند الشافعي: تجب على الزوج ولا تجب على المرأة، وفي رواية أخرى: تجب عليها ولكن الزوج يتحملها كسائر المؤن (٢).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المرأة يجب عليها القضاء بإفساد الصوم، وكذلك تلزمها الكفارة بالإفساد، كما نقول في الرجل؛ لأن المرأة والرجل يستويان في حقوق الله تعالى، في خطاب الشرع (٣).
احتج الشافعي: وهو أن المرأة محل للوطء، وفعل الوطء إنما يحصل من الرجل؛ لأن هذا الأمر إنما يتم [بـ]ـفعل الرجل، ولا فعل [لـ]ـلمرأة ها هنا، إلا أن المرأة محل للفعل فالرجل هو الذي أوقعها في هذه الوطيئة، فتجب على الزوج كما في أجرة الحمام (٤).
(١) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٣؛ البدائع ٢/ ١٠٢٥؛ الهداية ١/ ١٢٤. (٢) في المسألة قول ثالث: "تجب على كل واحد منها كفارة" والأصح هو القول الأول، قال النووي: "أصحها تجب على الزوج عن نفسه فقط، ولا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب" وهذا المنصوص عن الشافعي في الأم. انظر: الأم ٢/ ١٠٠؛ التنبيه، ص ٤٦؛ الوجيز ١/ ١٠٤: المجموع مع المهذب ٦/ ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٨٠؛ المنهاج، ص ٣٧. (٣) انظر: البدائع ٢/ ١٠٠؛ شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩. (٤) المؤلف هنا استدل للقول الثاني، ولكن الراجح في المذهب كما ذكرت هو القول الأول ونص عليه الشافعي بقوله: "وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته"، الأم ٢/ ١٠٠. وانظر: المجموع ٦/ ٣٨٠.