احتج الشافعي في المسألة، وقال: إن الكفارة إنما شر [عت] لرفع الإِثم ولمحو الذنب، لم أنا أجمعنا على أن الكفارة تجب في المستقبل، [وهذا] دليل على إيجاب الكفارة في يمين الماضي (١).
مسألة: ٣٧٩ - انعقاد يمين الإكراه
يمين الإِكراه عندنا: ينعقد (٢)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٣).
دليلنا في المسألة؛ لأن هذا حر مخاطب، عقد يمينه بلسانه، فوجب أن تجب الكفارة، كيمين الطائع (٤).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(٥) فقد أخبر أن حكم الإِكراه مرفوع.
مسألة: ٣٨٠ - انعقاد يمين الكافر
يمين الكافر، عندنا: لا ينعد [و] لا تلزمه الكفارة (٦)، وعند الشافعي: ينعقد وتلزمه الكفارة (٧).
دليلنا في المسألة، وهو: أن حكم الكفارة تارة يكون بالمال، وتارة يكون بالصوم، والصوم عبادة، والكافر ليس من أهل
(١) واستدل الشافعي لمذهبه من النقل بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى في كفارة الظهار: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (المجادلة ٢)، ثم جعل فيه الكفارة. انظر بالتفصيل: الأم ٧/ ٦١. (٢) انظر: القدوري، ص ١٠٠؛ المبسوط ٢٤/ ١٠٥؛ الهداية ٨/ ٢٠٤، مع البناية. (٣) انظر: المهذب ٢/ ١٢٩. (٤) راجع المبسوط ٢٤/ ١٠٦. (٥) الحديث قد سبق تخريجه في المسألة (٦٤)، ص ١٦٠. (٦) انظر: القدوري، ص ١٠١؛ المبسوط ٨/ ١٤٦. (٧) انظر: المهذب ٢/ ١٢٩؛ التنبيه، ص ١٢٢.