المسلم إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد والعياذ بالله، ثم أسلم ثانيًا، عندنا تلزمه إعادة الحج (١)، وعند الشافعي: لا تلزمه (٢).
دليلنا: قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}(٣)، فالله تعالى أخبر أن الإشراك يحبط العمل، والحج كان واجبًا عليه، فإذا حبط وجب عليه قضاؤه.
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الحج عبادة لا يلزم إلا في العمر مرة واحدة، وهذا الرجل قد أدّى مرة واحدة، فوجب أن يخرج عن العهدة (٤).
مسألة: ١٣٩ - أثر إيسار الولد في فرضية الحج على الوالد المعسر
الأب المعسر إذا كان له ولد موسر (٥)، عندنا: لا يلزم الحج على الأب (٦) بكون الابن مطيعًا موسرًا، وعند الشافعي: يلزمه (٧).
(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٦١. (٢) انظر: المجموع ٧/ ١٠. (٣) سورة الزمر: آية ٦٥. (٤) المجموع مع المهذب ٧/ ٨، ١٠. الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى توقيت إحباط العمل بالردة: "فعند الأحناف تحبطه في الحال سواء أسلم بعدها أم لا [فيصير كمني لم يحج]، وعند الشافعية لا تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة: ٢١٧]، المجموع ٧/ ١٠. (٥) هذه من إحدى حالتي الأب، والحالة الثانية: أن يكون الأب معضوبًا ويبذل له الابن الطاعة ويحج عنه لعدم استطاعته بنفسه. (٦) انظر: المبسوط ٤/ ١٥٤. (٧) انظر: الوجيز ١/ ١١١؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٧٢ فما بعدها.