أما قولكم: أنها تستحيي، قلنا: هذا الحياء، ليس بمعتبر؛ لأنها رغبت في الرجال على أحسن الوجوه (١).
مسألة: ٢٥٣ - ولاية الأخ الشقيق مع الأخ لأب
الأخ من الأب والأم، والأخ من الأب إذا اجتمعا، فالولاية للأخ من الأب والأم بتزويج أخته عندنا (٢)، وعند الشافعي: هما على السواء (٣).
دليلنا في المسألة: بما روى عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] أنه قال: "الولاية [في النكاح] للعصبات"(٤) والأخ من الأب والأم أقرب العصبة، فوجب أن تكون الولاية له كما نقول: في الميراث (٥).
(١) هنا استعمل المؤلف أسلوب إلزام المخالف، على غير عادته في الاستدلال. انظر بالتفصيل: المهذب ٢/ ٣٨؛ النكت، ورقة (٢٠٠/ ب). انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢/ ٣٨؛ النكت، ورقة (٢٠٠/ ب). (٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٦٩؛ المبسوط ٤/ ٢١٩. (٣) المؤلف هنا ذكر القول القديم للشافعي، والمذهب على القول الجديد هو: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب كالأحناف، كما نص عليه الشافعي في الأم؛ والشيرازي في المهذب، وقال النووي في المنهاج: "وهو الأظهر". انظر: الأم ٥/ ١٣؛ المهذب ٢/ ٣٧؛ الوجيز ٢/ ٦؛ المنهاج، ص ٩٦. (٤) وما بين القوسين زيدت بدلالة ما يذكر في المسألة (٢٥٦)، ص ٣٧٨. ذكر هذا الحديث السرخسي في المبسوط: مرفوعًا على عليّ رضي الله عنه، بلفظ: "النكاح إلى العصبات"، وذكره المرغيناني في الهداية نحوه، وأورده الزيلعي في نصب الراية وسكت عنه وكذلك ابن الهمام في فتح القدير، وقال: "ذكره سبط ابن الجوزي، وقال ابن حجر في الدراية: "لم أجده". وقال العيني: "ولم يخرجه أحد من الجماعة ولا يثبت، مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على العمل به في حق البالغة". انظر: المبسوط ٤/ ٢١٩؛ الهداية مع فتح القدير ٣/ ٢٢٧؛ نصب الراية ٣/ ١٩٥؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٦٢؛ البناية في شرح الهداية ٤/ ١٣٤. (٥) المبسوط ٤/ ٢١٩؛ البناية ٤/ ١٣٥.