احتج الشافعي، في المسألة:"بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر معاذًا بأن يأخذ من كل حالم دينارًا"(١)، ولم يفصل بين الغني والفقير (٢).
(١) الحديث في أصل المخطوط: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره بأن يأخذ كل واحد دينارًا"، وإنما عدّل بحسب ما ورد في رواية معاذ رضي الله عنه الآتية: "عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن": رواه أبو داود، في الخراج والإِمارة، باب في أخذ الجزية (٣٠٣٨)، ٣/ ١٦٧؛ الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (٦٢٣)، وقال: "حديث حسن" ٣/ ٢٠؛ النسائي، في الزكاة باب زكاة البقر ٥/ ٢٥، ٢٦. (٢) راجع: المراجع السابقة للشافعية.