تغيرت الأوصاف الثلاثة [الرائحة](١)، أو اللون، أو الطعم: فلا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أنه [ماء](٢) نجس, وأنه ليس بطاهر ولا مطهر.
وإن تغيرت الرائحة بانفرادها، فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه نجس, وهو مشهور المذهب.
والثاني: أنه طاهر ليس بنجس, وهو قول عبد الملك.
وسبب الخلاف: الزيادة في الخبر إذا كان راويها ثقة، هل تقبل تلك الزيادة أم لا؟
والأحاديث الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مختلفة بالزيادة والنقصان؛ فمنها ما [خرَّج](٣) أبو داود من طريق أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن بئر بضاعة -وهو بئر تلقى فيه لحوم الكلاب والحيض- فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء"(٤).
وفي حديث آخر:"خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه"(٥) وفي حديث آخر: "أو رائحته".
فلأجل هذا الاختلاف اختلف في الرائحة، هل هي من الأوصاف
(١) سقط من أ. (٢) سقط من ب. (٣) في ب: خرجه. (٤) أخرجه أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦)، وأحمد (١٠٧٣٥) من حديث أبي سعيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال العلامة الألباني: صحيح. إرواء الغليل (١٤). (٥) أخرجه ابن ماجة (٥٢١) من حديث أبي أمامة. وقال العلامة الألباني: ضعيف. الضعيفة (٢٦٤٤).