أحدها: أنه يمنع [التوضؤ](١) به كالمضاف بالحبوب؛ لأن ذلك لا يجانس [الماء](٢) والاحتفاظ منه ممكن، وهو قول أبي العباس الإبياني.
والثاني: أنه لا يمنع [التوضؤ](٣) كالمضاف [لما](٤) يلازمه من حمأة أو طحلب؛ لأن التكليف [بالمحافظة](٥) عن مثل [ذلك](٦) مشقة [حافة] ومضرة [ق/ ٨ أ] لاحقة، وهو مذهب العراقيين [من أصحابنا](٧).
و [القول](٨) الثالث: التفصيل بين زمان الإمكان من الاحتراز منه، فلا يتوضأ به، وبين الزمان الذي لا يمكن الاحتفاظ منه، فيجوز [التوضؤ](٩) به، وهذا القول توسط بين القولين المتقدمين، وهو مُخَرَّج غير منصوص.
وأما المضاف بشيء نجس: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما:[أن تتغير الأوصاف أو بعضها، والثاني: ألا يتغير له وصف من الأوصاف](١٠).
فالجواب عن الوجه الأول إذا تغيرت [الأوصاف](١١) أو بعضها: فإن
(١) في ب: الوضوء. (٢) سقط من أ. (٣) في ب: الوضوء. (٤) في ب: بما. (٥) في أ: للمحافظة. (٦) في ب: هذا. (٧) زيادة من ب. (٨) زيادة من ب. (٩) في ب: الوضوء. (١٠) في ب: إما أن يتغير أم لا. (١١) في ب: أوصافه.